حماية الفتيات من الابتزاز والتشويه والتنمر وتشجيع لهن على الإبلاغ وحماية للشهود وانتصار لسمعة المجني عليها


مجدى أبراهيم يكتب : 
 سحر السنباطى: الموافقة على مشروع القانون سيشجع على ثقافة الإبلاغ ويحمي حقوق الأطفالرانيا يحيى: القانون يحمى الفتيات من الابتزاز
رباب عبده: نضمن حماية الفتيات من التنمر 
رضا الدنبوقي: يحمي الشهود والمبلغين
المجتمع لا يرحم بسبب الثقافة الخاطئة ولذلك تعانى النساء دائما من التشويه لسمعتهن بعد تعرضهن للتحرش أو الإعتداء، مما يجعل الكثيرات يفضلن السكوت عن حقوقهن وعدم الإبلاغ حتى لا يقعون فى براثن اللوم والهجوم.
وعن ذلك قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة فخورين أن وزارة العدل المصرية تقدم مشروع قانون لضمان حماية حقيقية للسيدات التى تتعرض لجرائم هتك العرض والتحرش والكثير من النساء عن طريق الحفاظ على سرية البيانات للمجنى عليها.
وأضافت “يحيى” أن هناك الكثير من الفتيات كانت تمتنع عن الإبلاغ بسبب محاولات التشويه لسمعه المجنى عليها وتحويل المجتمع لها لجانى وبسبب محاولات الابتزاز والضغط عليها وعلى عائلتها .
وأكدت “عضو المجلس القومى للمرأة” أن هذا التعديل بالقانون ايجابى لأن السرية ستحمى المرأة من المضايقات وتجعل لديها الشجاعة لمواجهة الجانى بالقانون وتتأكد أن حقها سيعود بدون ضغوط وهذا يؤثر على الحالة النفسية للمجنى عليها بشكل كبير.
وأشارت أن القانون يضمن لها كل السرية لتدلى بكافة المعلومات بدون خوف ويؤكد حرص العدالة المصرية والقضاء المصرى على تحقيق العدالة للجميع لأننا دولة قانون ويسرى القانون بها على الجميع.
ونوهت أن الردع سيكون من خلال تنفيذ القانون، ولفتت أن الأهل سيتعاطفون مع بنتهم لأن السرية ستضمن لهم عدم الابتزاز أو التعنيف من قبل الجانى وأسرته ومن المجتمع وهذا له أهمية فى تحقيق العدالة.
وقالت “يحيى “باسم سيدات مصر نحيى المستشار عمر مروان وزير العدل، والنائبة أمل عمار مساعدة الوزير، وهى عضو المجلس القومى للمرأة ونائب مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وهى مهتمة بشكل كبير بكافة الملفات التى تهم المرأة بشكل عام ومن خلال الشكاوى التى تصل للمجلس يقفون على الثغرات الموجودة فى القانون لذلك كان هناك أهمية لهذا القانون لحماية الفتيات من براثن الابتزاز .
ولفتت أن نساء مصر تعيش أزهى عصورها من خلال قيادة سياسية داعمة لملف المرأة ككل.
كما أعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن بالغ سعادتها بالموافقة على مشروع هذا القانون والذي يعد من أهم الخطوات التي اتخذت لحماية حقوق الضحايا سواء البالغين أو الأطفال، لافتة إلى أن الكثير من الضحايا يعزفون عن الإبلاغ خشية افتضاح أمرهم، والكثير من أولياء أمور الأطفال لا يقدمون على الإبلاغ خوفا من وصم أطفالهم والإضرار بهم. 
وأضافت “السنباطي”، أن الموافقة على مشروع القانون سيشجع على ثقافة الإبلاغ ويحمي حقوق الأطفال، مؤكدة أنه سيضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهم ويتماشى مع حقهم في الحماية. 
وأكدت أن ذلك  يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، كما أن مناهضة ومكافحة جرائم العنف ضد النساء والفتيات والأطفال هي على رأس أولويات الدولة.  
وأشارت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل يدا بيد مع المجلس القومي للمرأة والجهات المعنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والطفل، ولتقديم سبل العون والدعم لضحايا العنف. 
يذكر أن الهدف من مشروع القانون هو الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي وذلك بعد إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو الدفاع عند الطلب ، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة ٣١٠ من قانون العقوبات.
وفى سياق متصل ثمنت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ، ومسئول ملف المرأة ،موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، وبخاصة فيما يتعلق ببعض بإدخال حزمة جديدة من التعديلات التشريعية التي تم اقتراحها بشأن الضحايا بجرائم التحرش الجنسي ، وبما يضمن حفظ كرامتهن وحمايتهن من التنمر والنبذ المجتمعي على خلفية جريمة هُن مجني عليهن بها وليسوا جناة .
وأضافت عبده أن القانون  يمثل نقله نوعية في مستوي التشريعات وقدرتها على التعاطي مع المتغيرات المجتمعية ، ومدي تعاطيها ايجابًا مع ما يطفو على السطح المجتمعي من ظواهر بالغة الخطورة تنتهك من حقوق وكرامة النساء بشكل خاص .
وأشارت أن القانون يواكب ما حصلت عليه النساء من مكتسبات وحقوق نص عليها الدستور وكفلتها الدولة ، ودافعت عنها وضمنتها القيادة السياسية الرشيدة ، والتي طالما انحازت بقوة لحقوق نساء الوطن من منطلق أنهن عظيمات هذه الأمة ، وهو ما اكد عليه الرئيس السيسي مرارًا وتكرارًا فبات هذا الإنحياز الإيجابي من سيادته اهم ضامن ومدافع عن حقوق عظيمات هذة الأمة . 
ولفتت “عبده” أن مقترح التعديل الجديد ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره ، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون ، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، وينشأ في الحالة المشار إليها ، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة ، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.
وأكدت مسئول ملف المرأة على أن التعديل المقترح يهدف إلى حماية سمعة المجني عليهن ، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهن في الجرائم التي تتصل بهتك العرض ، وفساد الخلق ، والتعرض للغير ، والتحرش ، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل ، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم ، وهو ما من شأن إقراره تشجيع المجني عليهن على الإبلاغ بدون خوف مما سوف يمثل حافز للضحايًا علي الإبلاغ ، ويعزز مفهوم الملاحقة الجنائية والمعاقبة للجاني بما يعزز فلسفة الردع العام والردع الخاص لكل من تسول له نفسه إقتراف تلك الجرائم المشينه ، وأن هذه التعديلات والحرص على مؤامتها مع المتغيرات المجتمعية المتلاحقة تتماشي بشكل فاعل مع فلسفة المشرع في تعديل التشريعات القائمة ومواكبتها بشكل مستمر مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع ، ورصد المتغيرات وبخاصة السلبي منها ، والتي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.
ومن جانبه قال رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أن قانون الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى قضايا التحرش والاعتداء خطوه جيده في حماية الشهود والمبلغين وسيكون لها تأثير ايجابي في تشجيع الفتايات والنساء اللاتي تم التحرش بهن أو التعدي عليهن في الإقدام علي الإبلاغ مما سيساهم في وجود سجل من الأحكام ستسهل الوقوف علي اسباب تلك الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع باعتبارها افة اجتماعيه خطيرة.
وأضاف “الدنبوقى” أنه في حالة إفشاء البيانات سيواجه مرتكب تلك الجنحه عقوبه وفق القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ من قانون العقوبات المتعلقة بإفشاء أسرار المهنة وفقا لنص الماده ٣١٠ الجاري نصها ” كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعًا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٦ شهور، أو بغرامة لا تتجاوز ٥٠٠ جنيه مصرى. 
وتمنى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أن يزداد الحد الأدني والأقصي لتلك العقوبة لضمان عدم تسريب البيانان والحفاظ علي هوية الشهود والمبلغين وتحقيقا للردع العام والخاص.

وطالب بأنه في وسط هذا الزخم أن يتم تشريع لمناهضة العنف الأسري والجنسي ضد النساء متضمنا تجريم الإغتصاب الزوجي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق