قبل إقراره بالبرلمان.. 5 معلومات عن قانون فصل أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية
من منطلق المساواة بين الطوائف المسيحية، وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية، وذلك بعد استجابة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمطالب الطائفتين السابقتين، ومن المقرر مناقشة القانون وإقراره خلال الجلسات القادمة.
تستند فلسفة مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة فى إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها، فى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس.
وهذا إستعراض ل 5 معلومات عن مشروع القانون قبل إقراره من البرلمان:
1. المؤسسات الدينية في مصر كانت تابعة لوزارة الأوقاف قديما إلى أن صدر قرار جمهوري بفصل أوقاف الكنائس لتذهب إلى الكنيسة الأرثوذكسية بصفتها الكنيسة الأم بقيادة البابا تواضروس الثاني، ثم طالبت بعد ذلك الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية في أمريكا وروما بفصل أوقافهم عن الكنيسة الأرثوذكسية.
2. ظهرت الحاجة إلى استحداث تنظيم تشريعى يتولى إدارة تلك الأصول والأموال الموقوفة واستثمارها لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، بما يضمن أفضل إدارة وتنمية لها فى ضوء تعدد الأموال والأصول الموقوفة على جهات البر العامة التابعة للهيئتين المشار إليهما، وتنامى تلك الأوقاف وتنوع الجهات الموقوفة لصالحها.
3. ينص القانون على إنشاء هيئتين الأولي تحت مسمي "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية" والأخرى تحت مسمي "هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية"، تكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام الدستور وقانون الهيئات العامة، وكلتاهما تتخذان مقرًا لهما محافظة القاهرة، على أن يتولى رئيس الجمهورية تحديد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار منه.
4. أما عن تشكيل مجلس إدارة كلً من الهيئتين، فأسندت رئاستهما ورئاسة اجتماعاتهما لرئيس الطائفة الدينية ـــ البطريرك بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، ورئيس الطائفة بالنسبة للطائفة الإنجيلية تقديرًا للمكانة الدينية والأدبية التي يتمتع بها كل منهما لدي أتباع كل طائفة، علي أن يضم كل مجلس إدارة اثني عشر عضوًا، نصفهم من رجال الدين باختلاف مسمياتهم في كل طائفة والنصف الآخر من ذوي الخبرة؛لتحقيق التوازن المطلوب في إدارة مال الوقف واستثماره، علي أن يرشحهم رئيس كل هيئة، ويعينوا جميعًا بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه مدة مجلس الإدارة.
5. وأُسندت مهام الرقابة للجهاز المركزي للمحاسبات لخبرته وقدرته على أداء تلك المهمة، على الرغم من كون مال الوقف الذي تختص الهيئة بإدارته واستثماره في الأصل مالًا خاصًا، نظرًا لخطورة مسئولية الرقابة المالية على أموال الأوقاف ومتابعة إيراداتها ومصروفاتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق