البرلمان يوافق على قانون الغش في الامتحانات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مواد مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات، عدا المادة الثانية التى قرر المجلس اعادتها للجنة التشريعية مرة اخرى لاعادة دراستها بعد نشوب جدل بشأنها، على ان يتم عرضها على المجلس في جلسة مقبلة.​
ونص تقرير لجنة الشئون التشريعية وتالدستورية بشان مشروع القانون، على ان مشروع القانون جاء في إطار التزام الدولة بضمان جودة التعليم بكافة مراحله واتساقًا مع أحكام الدستور وخاصة المواد (19، 20، 21) منه، وذلك إزاء تكرار وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الإمتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة التي حالت دون إمكانية تقييم الطلاب بالطرق التقليدية، وحرصًا من الدولة على تنظيم وضبط كافة الامتحانات التي تجري في كافة المراحل التعليمية بإختلاف أنواعها وأشكالها لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة (1): تضمنت بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الإمتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
المادة (2) التى نشب جدلا بشأ: تضمنت بأن يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
المادة (3): تضمنت إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات.
المادة (4): وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق