أصدرت الدائرة الجنائية الأحد "ب"، بمحكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن جرائم مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك – تويتر" وغيرها تتضمن جرائم السب والقذف والازعاج والإساءة والتشهير والتهديد والابتزاز، وإلتقاط ونقل صور شخصية ومقاطع مرئية ومسموعة في أماكن خاصة والتهديد بافشائها للحصول من المجني عليه على مبالغ مالية، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، منها:
"لا بد أن يتضح من مضمون البروفايل المتضمن جريمة فى حق شخص، ما يؤكد امتلاك المتهم لهذا البروفايل ومعرفة ما إذا كان المنشور فى حق المجنى عليه من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 327/1 بقانون العقوبات أم لا، حتى تقف المحكمة على التكييف القانوني الملائم للواقعة والنص القانوني واجب التطبيق".
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم رقم 26463 لسنة 86 القضائية من دائرة الأحد "ب" برئاسة المستشار هاشم النوبى، وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وتوفيق سليم، وشعبان محمود، ومحمد فتحى، وأمانة سر رجب على.
النيابة العامة اتهمت الطاعن "ل.م" بأنه فى غضون عام 2015 بدائرة مركز شرطة السنبلاوين - محافظة الدقهلية - قذف المجني عليهما "أ.س"، و "م.و" بطريق التليفون عبر شبكة التواصل الإجتماعى على حسابه الخاص بأن أسند إليهما أموراَ لو كانت صادقة لأوجبت احتقارهما عند أهل وطنهما، كما وجه إلى المجني عليهما بطريق التليفون عبر شبكة التواصل الاجتماعي سباَ يتضمن خدشاَ للشرف والاعتبار وطعنا فى عرض الأفراد وخدشاَ لسمعة العائلات.
وضمت قائمة اتهامات الطاعن أيضاَ التعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها "أ.س" بأن التقط ونقل لها صور شخصية ومقاطع مسموعة ومرئية فى مكان خاص وهدد بإفشائها لحملها على دفع مبالغ مالية دون وجه حق، كما هدد المجنى عليهما "أ.س" و"م.و" بإفشاء أمور خادشة للحياء وكان التهديد مصحوباَ بطلب وتكليف بأمر الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق للحيلولة دون إتمام جريمته، فضلاَ عن شروعه فى الحصول على مبلغاَ مالياَ بتهديد المجنى عليهما، واستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات وتعمد إزعاج المجنى عليهما سالفى الذكر بإساءة استعماله لتلك الأجهزة.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه فى إدانة الطاعن على تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلا قوله، وحيث أثبت تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إرسال مستخدم البروفيل المسمى "ل.م" رسائل إلى أصدقاء الشاكي تتضمن عبارات تسئ إلى سمعة زوجته بقصد التشهير والإساءة إلى سمعتها وأن هذا البروفيل مسجل باسم المتهم الكائن... "، دون أن يبين مضمونه من بيان الجريمة المهدد بها.
ووفقا لـ"المحكمة" - ما إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 327/1 من قانون العقوبات أم لا والطلب أو التكليف المصحوبة به حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى وحتى تقف المحكمة على التكييف القانوني الحق للواقعة والنص القانوني واجب التطبيق، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق