الرئيس عبد الفتاح السيسي : فتح اعتماد بقيمة 10 مليارات جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 27 لسنة 2020 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، بعد موافقة مجلس النواب.
يأتي هذا القانون في ضوء مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" الاستثمارات وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.
ويعمل ذلك على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 28 لسنة 2020 في شأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
ينص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب على أنه: “إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة”.
وأضاف القانون: "كما لا يتقاضى نائب المحافظ في هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية، وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أو نائبه".
وتابع القانون: "كما لا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله ولا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، أو وظائف المعيدين أو المدرسين المساعدين أو الوظائف البحثية".
وينص القانون: "كما إذا عين أي من شاغلي هذه المناصب أو الوظائف محافظا أو نائبا للمحافظ، يعد مستقيلًا من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبوله خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق